السيد محسن الحكيم

262

دليل الناسك

الاتمام ثم الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمت له أربعة أشواط . ولو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد الفراغ ( 1 ) ، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد ( 2 ) . ولو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا ( 3 ) استأنف الطواف ( 4 ) ،

--> ( 1 ) تقدم في هامش رقم 3 ص 260 . ( 2 ) قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة . . . إلى أن يقول : قال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم ، وكان كان طواف فريضة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 7 ] . ( 3 ) منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين . [ وسائل الشيعة : ب 35 / الطواف / 1 ] . ( 4 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل . [ وسائل الشيعة : ب 33 / الطواف / 9 ] .